الشهيد الأول
120
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
وكلّ ما ثبت أنّه مكيل أو موزون في عهده صلَّى الله عليه وآله بني عليه ، وإلَّا اعتبر البلد ، فإن اختلفت البلدان فلكلّ بلد حكم نفسه . وما لا يدخله الكيل والوزن فلا ربا فيه ، كثوب بثوبين ، ودابّة بدابّتين ،
--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 120 ، ح 521 ، باب بيع الواحد بالاثنين . ، ح 127 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 101 ، ح 352 ، باب بيع ما لا يكال و . ، ح 7 . ( 2 ) المجيب هو العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 119 ، المسألة 78 . ( 3 ) لم نجده في « المقنع » ، راجع « الفقيه » ج 3 ، ص 183 ، باب الصرف ووجوهه ، ونسب هذا القول إلى ابن بابويه الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 497 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 100 ، ح 431 ، باب بيع الواحد بالاثنين . ، ح 37 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 94 ، ح 321 ، باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة ، ح 5 . ( 5 ) لم نعثر عليه في كتب الصدوق ولا على من حكاه عنه .